المسألة ٢٣٬٦٢٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٦ج ٣ ص ٥٨٦ ٨ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "وأجمع المسلمون على أن الزوج يملك رجعة الزوجة في الطلاق الرجعي، ما دامت في العدة " (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة