فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٦٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٦ج ٣ ص ٥٨٦

"فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها، وتصير أجنبية منه؛ لا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف، بوليّ وإشهاد، ليس على سنة المراجعة، وهذا إجماع من العلماء " (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد