المسألة ٢٣٬٦٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٧ج ٣ ص ٥٨٧ فلا تحل له إلا بنكاح مستأنف " (١) . وقال أيضًا: " واتفقوا على أنها إذا انقضت عدتها فلا رجعة " (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة