المسألة ٢٣٬٦٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٧ج ٣ ص ٥٨٧ "وإن انقضت عدتها، ولم يرتجعها، بانت منه، ولم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه، بالإجماع " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة