المسألة ٢٣٬٦٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٧ج ٣ ص ٥٨٧ وأن من انتهت عدتها فليس لزوجها عليها رجعة؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة