المسألة ٢٣٬٦٤٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٨ج ٣ ص ٥٨٨ إذا قال الزوج لامرأته: قد راجعتك، أو قال لأجنبي: قد راجعت امرأتي؛ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة