المسألة ٢٣٬٦٥٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٨ج ٣ ص ٥٨٨ ١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "لا خلاف أنها تصح بالقول" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة