فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٦٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٨٩ج ٣ ص ٥٨٩

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن من طلق امرأته -التي نكحها نكاحًا صحيحًا- طلاق سنة، وهي ممن يلزمها عدة من ذلك الطلاق، فطلقها مرة، أو مرة بعد مرة، فله مراجعتها، شاءت أو أبت" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد