فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٦٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٠ج ٣ ص ٥٩٠

٨ - ابن حجر (٨٥٢ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن الحر إذا طلق الحرة بعد الدخول بها، تطليقة أو تطليقتين، فهو أحق برجعتها، ولو كرهت المرأة ذلك " (٣) . ونقله عنه الشوكاني (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد