المسألة ٢٣٬٦٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٠ج ٣ ص ٥٩٠ ١ - قال تعالى {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة