المسألة ٢٣٬٦٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٠ج ٣ ص ٥٩٠ ولو افتقرت الرجعة إلى رضى الزوجة؛ لكان الحق لهما (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة