المسألة ٢٣٬٦٩٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩١ج ٣ ص ٥٩١ وإن كرهت المرأة، وأنه لا يشترط رضاها في ذلك؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة