المسألة ٢٣٬٦٩٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩١ج ٣ ص ٥٩١ إذا أراد الزوج مراجعة امرأته؛ فإنه لا يشترط علمها بالرجعة، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة