فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٧١١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٢ج ٣ ص ٥٩٢

فإن لم يعلمها، لم يمسك بمعروف، ولكن بمنكر؛ إذ منعها حقوق الزوجية: من النفقة، والكسوة، والإسكان فهو إمساك فاسد ما لم يعلمها، فحينئذٍ تكون الرجعة بمعروف (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد