المسألة ٢٣٬٧٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٣ج ٣ ص ٥٩٣ ولا ولي، ولكن بإشهاد فقط، وهذا ما لا خلاف فيه " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة