المسألة ٢٣٬٧٣٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٣ج ٣ ص ٥٩٣ ١ - قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة