المسألة ٢٣٬٧٥٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٥ج ٣ ص ٥٩٥ وإن كان لم يدخل بها فليس له عليها رجعة؛ لأنه لا عدة له عليها، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة