١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وإن المسيس هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافًا" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لا عدة على المطلقة قبل أن تمس، وإن المسيس هو الإصابة، ولم أعلم في هذا خلافًا" (٥) .