المسألة ٢٣٬٧٧٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٩٧ج ٣ ص ٥٩٧ إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا غير بائن، فله رجعتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة