الكتب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الأول: مسائل الإجماع في الرجعة المسألة ٢٣٬٨١٤
فقال: قد راجعتك. فقال عمر -رضي اللَّه عنه-: قل فيها يا ابن أم عبد، فقلت: أرى أن الرجعة قد صحت ما لم تحل لها الصلاة، فقال عمر: لو قلت غير هذا لم أره صوابًا (٤) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٣٬٨١٣٣ - عن عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه- أنه قال: كنت عند عمر -رضي اللَّه عنه- فجاء رجل وامرأة، فقال الرجل: زوجتي طلقتها وراجعتها، فقالت: ما يمنعني ما صنع أن أقول، وما كان إنه طلقني، وتركني حتى حضت الحيضة الثالثة، وانقطع الدم، وغلقت بابي، ووضعت غسلي، وخلعت ثيابي، فطرق الباب؛ المسألة التالية، ٢٣٬٨١٥ • الخلاف في المسألة: أولًا: فرّق الحنفية بين من كانت أيام حيضها عشرة أيام، وبين من كانت أيام حيضها أقل من ذلك؛ فقالوا: إن كانت أيام حيضها عشرة؛