المسألة ٢٣٬٨٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٠ج ٣ ص ٦٠٠ فإذا حاضت عشرة أيام تيقنّا انتهاء العدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة