المسألة ٢٣٬٨٣٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٢ج ٣ ص ٦٠٢ فمن باب أولى أن يقولوا: إنها إذا اغتسلت بعد تمام الحيضة الثالثة لا تحل لزوجها، وتصبح أجنبية منه. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة