فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٣ج ٣ ص ٦٠٣

• وجه الدلالة: سمى اللَّه -عز وجل- الزوج بعلًا لها؛ وهذا يعني: أن الزوجية لم تنقطع بالطلاق ما دام رجعيًّا، وما دامت في العدة، فعلى هذا يلحقها في عدتها من زوجها، من طلاق، وظهار، وإيلاء، ولعان ما يلحقها فيما لو كانت في عصمته (١) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد