المسألة ٢٣٬٨٤٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٣ج ٣ ص ٦٠٣ إذا أسقطت الرجعية سقطًا فقد انتهت عدتها، فلا رجعة عليها: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة