المسألة ٢٣٬٨٥١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٣ج ٣ ص ٦٠٣ فلو أسقطت سقطًا قبل تمام الحمل، فقد انتهت عدتها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة