المسألة ٢٣٬٨٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٣ج ٣ ص ٦٠٣ فلا رجعة عليها؛ لانتهاء عدتها، وافق عليه الحنابلة (٦) ، وابن حزم (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة