المسألة ٢٣٬٨٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٤ج ٣ ص ٦٠٤ وإن طلقها اثنتين؛ رجعت إليه ويبقى عليها طلقة واحدة، بالإجماع. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة