فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٤ج ٣ ص ٦٠٤

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أن يطلقها دون الثلاث، ثم تعود إليه برجعة، أو نكاح جديد قبل زوج ثانٍ، فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها، بغير خلاف نعلمه" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد