فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٧٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٥ج ٣ ص ٦٠٥

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق، وافق عليه الحنفية (٢) ، وابن حزم الظاهري (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد