• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق، وافق عليه الحنفية (٢) ، وابن حزم الظاهري (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الرجعية تعود إلى زوجها بما بقي عليها من طلاق، وافق عليه الحنفية (٢) ، وابن حزم الظاهري (٣) .