المسألة ٢٣٬٨٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٥ج ٣ ص ٦٠٥ ٢ - وقال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة