المسألة ٢٣٬٨٨٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٥ج ٣ ص ٦٠٥ فإن الزوج لو طلقها وهي في العدة، أو ظاهر منها، للحقها طلاقه، وظهاره؛ فترجع بما بقي عليها من طلاق (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة