فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٩٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٥ج ٣ ص ٦٠٥

إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا رجعيًّا، فإنها لا تزال زوجته ما دامت في عدتها، له الحق في رجعتها، فتلزمه نفقتها وسكناها ما دامت في العدة، ونُقل الإجماع على ذلك.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد