المسألة ٢٣٬٩٠٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٧ج ٣ ص ٦٠٧ "وأما البائن الحامل؛ فيجب لها السكنى والنفقة، وأما الرجعية فتجبان لها بالإجماع" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة