المسألة ٢٣٬٩١٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٨ج ٣ ص ٦٠٨ ٤ - أنها زوجة يلحقها طلاق زوجها، وهي في العدة، وظهاره، وإيلاؤه، فوجبت لها النفقة والسكنى (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة