المسألة ٢٣٬٩٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٨ج ٣ ص ٦٠٨ إذا وطئ رجل امرأته المطلقة دون الثلاث، وهي في عدتها من ذلك الطلاق، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة