المسألة ٢٣٬٩٢٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٨ج ٣ ص ٦٠٨ ١ - أن الرجعية زوجة، يرث أحدهما صاحبه إن مات الآخر في العدة (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة