المسألة ٢٣٬٩٣٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٩ج ٣ ص ٦٠٩ للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة