المسألة ٢٣٬٩٣٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٩ج ٣ ص ٦٠٩ وأما العبد فيملك طلقتين، فله أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى، ونُقل الإجماع على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة