المسألة ٢٣٬٩٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٠ج ٣ ص ٦١٠ النتيجة: تحقق الإجماع على أن للعبد أن يراجع امرأته بعد الطلقة الأولى؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة