المسألة ٢٣٬٩٥٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١١ج ٣ ص ٦١١ {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة