المسألة ٢٣٬٩٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١١ج ٣ ص ٦١١ إذا راجع امرأته ثم دخل بها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة