المسألة ٢٣٬٩٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١١ج ٣ ص ٦١١ اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا راجع امرأته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة