فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٩٦٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١١ج ٣ ص ٦١١

١ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "المعتدة من طلاق رجعي إذا راجعها زوجها ثم طلقها؛ لم يخل الطلاق الثاني من أن يكون بعد الوطء، أو قبله، فإن كان بعد أن وطئها في رجعته، فقد بطل بالوطء ما تقدم من العدة، وعليه إذا طلق أن يستأنف العدة من الطلاق الثاني، وهذا متفق عليه " (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد