المسألة ٢٣٬٩٦٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١١ج ٣ ص ٦١١ "فإن راجعها ثم دخل بها، ثم طلقها، فإنها تستأنف عدة بغير اختلاف بين أهل العلم" (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة