المسألة ٢٣٬٩٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٢ج ٣ ص ٦١٢ "وإن راجعها، ثم طلقها بعد دخوله بها؛ استأنفت العدة بلا نزاع" (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة