المسألة ٢٣٬٩٧٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٢ج ٣ ص ٦١٢ إذا خالع امرأته، أو فسخ نكاحها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة