المسألة ٢٣٬٩٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٢ج ٣ ص ٦١٢ إذا فسخ رجل نكاح امرأته، أو خالعها، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة