المسألة ٢٤٬٠٠٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٤ج ٣ ص ٦١٤ ٣ - أن الزوج الثاني وطئ امرأة غيره مع علمه، فيبطل نكاحه، وعليه حد الزنى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة