فإن النكاح باطل، وحكمه حكم الزنى في حق من يعلم منهما، وافق عليه الحنفية (٤) ، والشافعية (٥) ، وابن حزم الظاهري (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإن النكاح باطل، وحكمه حكم الزنى في حق من يعلم منهما، وافق عليه الحنفية (٤) ، والشافعية (٥) ، وابن حزم الظاهري (٦) .