المسألة ٢٤٬٠١٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦١٤ج ٣ ص ٦١٤ وأن على العالم منهما حد الزنى؛ وذلك لعدم وجود مخالف. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة